منتديات بيت يا فا
عزيزي الزائر، سجلاتنا تفيد بأنك غير مسجل في المنتدى، للتسجيل
منتديات بيت يا فا
عزيزي الزائر، سجلاتنا تفيد بأنك غير مسجل في المنتدى، للتسجيل
منتديات بيت يا فا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات بيت يا فا

ادارة حسين بني يونس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور الاردني الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر احمد دغيم




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

الدستور الاردني الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: الدستور الاردني الجزء الثاني   الدستور الاردني الجزء الثاني Emptyالأحد ديسمبر 14, 2008 6:29 pm

المادة 34

1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

2- الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .

3- للملك أن يحل مجلس النواب .

4- (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.


المادة 35

الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .


المادة 36

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم .


المادة 37

1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .

2- تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون .


المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .


المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه .


المادة 40

يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .


القسم الثاني: الوزراء


المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .


المادة 42

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .


المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :

- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.


المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة .


المادة 45

1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى .

2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.


المادة 46

يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .


المادة 47

1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .

2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .


المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .


المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .


المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .


المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .


المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .


المادة 53

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)

1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .

2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .

3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .


المادة 54

1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .

2- (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3- (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة .

(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 55

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .


المادة 56

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي .


المادة 57

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا .


المادة 58

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .


المادة 59

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات .



المادة 60

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية .


المادة 61

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته .


الفصل الخامس: السلطة التشريعية

مجلس الأمة


المادة 62

يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور الاردني الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بيت يا فا :: الصفحه الرئيسئه :: قسم طلاب سعيد بن المسيب-
انتقل الى: